• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أوحقق

قيام عضو النيابة أو قاضي التحقيق بالادعاء أو التحقيق في الدعوى يجعله غير صالح للاشتراك لاحقاً في نظرها أو الحكم فيها لما في ذلك من مساسٍ بالحياد.

نص الاجتهاد

لا يجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أوحقق فيها