قيام عضو النيابة أو قاضي التحقيق بالادعاء أو التحقيق في الدعوى يجعله غير صالح للاشتراك لاحقاً في نظرها أو الحكم فيها لما في ذلك من مساسٍ بالحياد.
لا يجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أوحقق فيها