• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد المشرع لمحاكمة الاحداث محاكم خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الأحداث أمام تلك الهيئات الخاصة

اختصاص محاكمة الأحداث اختصاصٌ نوعيٌّ خاصٌّ ومحصورٌ بالهيئات القضائية المخصّصة لهم، ولا يجوز محاكمتهم أمام جهاتٍ قضائيةٍ عادية عند قيام هذا الاختصاص الخاص.

نص الاجتهاد

حدد المشرع لمحاكمة الاحداث محاكم خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الأحداث أمام تلك الهيئات الخاصة