اختصاص محاكمة الأحداث اختصاصٌ نوعيٌّ خاصٌّ ومحصورٌ بالهيئات القضائية المخصّصة لهم، ولا يجوز محاكمتهم أمام جهاتٍ قضائيةٍ عادية عند قيام هذا الاختصاص الخاص.
حدد المشرع لمحاكمة الاحداث محاكم خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الأحداث أمام تلك الهيئات الخاصة