إذا تضمّن القرار الصادر بالأكثرية رداً ضمنياً على مخالفة المستشار، كفى ذلك قانوناً لتحقق الاستجابة للاعتراض، ولا يلزم صياغة رد صريح مستقل.
يكفي أن يتضمن القرار الصادر بالأكثرية ردا ضمنيا على مخالفة المستشار