الدفع المتعلق بالاختصاص لا يسقط بعدم التمسك به في مرحلة سابقة، بل يجوز إثارته في كل مراحل الخصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق منه من تلقاء نفسها متى كان متصلاً بالنظام العام.
الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية المناقشة: النظر بالطعن :حيث إن الطاعن محمد. أكد بلائحة طعنه أن عسكري مجند اعتباراً من تاريخ 1/6/2008 وأنه كان عسكرياً بتاريخ الجرم المسند له والواقع في 14/6/2008 وكان يحمل الهوية العسكرية .وحيث إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه التثبت من صفته العسكرية بتاريخ الجرم المسند أصولاً ويتعين بالتالي نقض القرار موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار موضوعاً .