لا يوجب تغيير وجه استعمال المأجور الإخلاء ما لم يثبت اقترانه بضررٍ بالمؤجر أو بالمأجور أو بتجاوزٍ لحدود عقد الإيجار.
استقر الاجتهاد القضائي على أن تغيير وجه استعمال المأجور لا این موجبة للتخلية إلا إذا كان ضارة بالمؤجر أو بالمأجور أو شكل طغيانا على عقد الإيجار تغيير وجه استعمال المأجور من مهنة إصلاح أدوات كهربائية إلى مهنة بيع أشرطة تسجيل لا يعتبر طغيانا على عقد الإيجار ولا يستدعي الإخلاء إلا إذا ثبت لحوق الضرر بالمؤجر أو المأجور