منح الأسباب المخففة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتستقل بها متى مارست تقديرها ضمن الحدود القانونية.
تقدير منح الأسباب المخففة من إطلاقات محكمة الموضوع