• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المختصة بدغم العقوبات في حال تعددها هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للمحكوم عليه طالب الدغم

في حال تعدد العقوبات الصادرة بحق المحكوم عليه، ينعقد الاختصاص في طلب دغمها للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالفصل في هذا الطلب.

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة بدغم العقوبات في حال تعددها هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للمحكوم عليه طالب الدغم