في حال تعدد العقوبات الصادرة بحق المحكوم عليه، ينعقد الاختصاص في طلب دغمها للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالفصل في هذا الطلب.
المحكمة المختصة بدغم العقوبات في حال تعددها هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للمحكوم عليه طالب الدغم