• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده إذا ثبتت إساءة طلب الرد إليه

إذا كان طلب ردّ القاضي غير صحيح وثبت أنه أوقع به إساءة، جاز الحكم له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز الحكم بالتعويض لصالح القاضي المطلوب رده لما يلحقه طلب الرد من إساءة بالنسبة إليه في حال عدم صحته