إذا كان طلب ردّ القاضي غير صحيح وثبت أنه أوقع به إساءة، جاز الحكم له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك.
يجوز الحكم بالتعويض لصالح القاضي المطلوب رده لما يلحقه طلب الرد من إساءة بالنسبة إليه في حال عدم صحته