الطعن في القرار الصادر بدعوى رد القاضي يجب أن يُقدَّم خلال ثمانية أيام تلي تاريخ صدور القرار، وإلا كان غير مقبول شكلاً.
مدة الطعن في القرار الصادر بدعوى رد القاضي هي ثمانية أيام تلي تاريخ صدور القرار