• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الطعن في القرار الصادر في دعوى رد القاضي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدوره

الطعن في القرار الصادر بدعوى رد القاضي يجب أن يُقدَّم خلال ثمانية أيام تلي تاريخ صدور القرار، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

مدة الطعن في القرار الصادر بدعوى رد القاضي هي ثمانية أيام تلي تاريخ صدور القرار