لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على رأي الأقلية من الخبراء بوصفه وحده أساساً للحكم، ما دام هناك رأي أغلبية أو نتيجة خبرة مطمئنة لها المحكمة.
لا يجوز الأخذ برأي أقلية الخبراء