• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر الحق في العودة إلى إشغال عقار مماثل في البناء الجديد الذي يشيده المؤجر وفق الشروط التي يقررها القانون

إذا شُيّد بناءٌ جديد على العقار المؤجّر، كان للمستأجر حقّ العودة إلى إشغال عقارٍ مشابه فيه وفق الشروط القانونية المقررة، ولا يجوز إهدار هذا الحق متى توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

للمستأجر الحق بالعودة إلى إشغال عقار مشابه في البناء الجديد الذي شيده المؤجر وهذا الحق ممنوح له بنص القانون وبالشروط التي اوجبها