إذا شُيّد بناءٌ جديد على العقار المؤجّر، كان للمستأجر حقّ العودة إلى إشغال عقارٍ مشابه فيه وفق الشروط القانونية المقررة، ولا يجوز إهدار هذا الحق متى توافرت موجباته.
للمستأجر الحق بالعودة إلى إشغال عقار مشابه في البناء الجديد الذي شيده المؤجر وهذا الحق ممنوح له بنص القانون وبالشروط التي اوجبها