• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في التعليل والتسبيب خطأ عادي يوجب نقض الحكم ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

الأخطاء القضائية العادية، ومنها الإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب، قد تُعد سبباً لنقض الحكم، لكنها لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً ما لم تتجاوز حدّ الخطأ العادي إلى جسامةٍ خاصة.

نص الاجتهاد

إن الأخطاء العادية على فرض وقوعها من قبل القاضي كالايجاز في التعليل والقصور في التسبيب وإن كان سببا لنقض الحكم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم