الأخطاء القضائية العادية، ومنها الإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب، قد تُعد سبباً لنقض الحكم، لكنها لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً ما لم تتجاوز حدّ الخطأ العادي إلى جسامةٍ خاصة.
إن الأخطاء العادية على فرض وقوعها من قبل القاضي كالايجاز في التعليل والقصور في التسبيب وإن كان سببا لنقض الحكم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم