تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقَض هذا التقدير ما دام قائماً على سببٍ سائغٍ ومؤيدٍ بأوراق الدعوى.
اقتناع الهيئة المخاصمة بدليل دون أخر يدخل في حدود سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام هذا الاستدلال له ما يبرره في أوراق الدعوى