• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنيا ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الفم

إثبات ماهية الحشيش في الدعوى الجزائية يستلزم تحليله فنياً، ولا تقوم حجيّة كافية على انتشار رائحته أو على المعرفة به عن طريق الفم دون تحليل.

نص الاجتهاد

لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنيا ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الفم