إثبات ماهية الحشيش في الدعوى الجزائية يستلزم تحليله فنياً، ولا تقوم حجيّة كافية على انتشار رائحته أو على المعرفة به عن طريق الفم دون تحليل.
لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنيا ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الفم