وقف الحكم النافذ يُقدَّر من محكمة الأساس المختصة بالنظر في الدعوى، ولا يثبت للمحكوم عليه كحقٍّ تلقائي.
تقدير منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى محكمة الأساس