قناعة محكمة الموضوع لا تخضع للمجادلة أمام محكمة النقض إذا كانت مستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف ومؤسسة على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج.
محكمة الموضوع لا تجادل في قناعتها أمام محكمة النقض ما دامت هذه القناعة مستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف ومقترنة بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج