• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع لا تجادل في قناعتها أمام محكمة

قناعة محكمة الموضوع لا تخضع للمجادلة أمام محكمة النقض إذا كانت مستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف ومؤسسة على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع لا تجادل في قناعتها أمام محكمة النقض ما دامت هذه القناعة مستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف ومقترنة بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج