إذا كان التقادم متعلقاً بالدعوى العامة، فإنه يُعد من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم.
تتعلق مسألة التقادم على الدعوى العامة بالنظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها