• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في امر اكتسب قوة القضية المقضية

لا يجوز الطعن في الأمر الذي اكتسب قوة القضية المقضية، لأن الحجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بعد الفصل النهائي فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في امر اكتسب قوة القضية المقضية