لا يجوز الطعن في الأمر الذي اكتسب قوة القضية المقضية، لأن الحجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بعد الفصل النهائي فيه.
لا يجوز الطعن في امر اكتسب قوة القضية المقضية