للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير الأدلة ووزنها لإثبات الجرم أو نفيه، متى كان استخلاصها سائغًا ومؤسسًا على أوراق الدعوى.
تستقل المحكمة بتقديرها للأدلة ووزنها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته