• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل المحكمة بتقديرها للأدلة ووزنها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته

للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير الأدلة ووزنها لإثبات الجرم أو نفيه، متى كان استخلاصها سائغًا ومؤسسًا على أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تستقل المحكمة بتقديرها للأدلة ووزنها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته