العبرة في تكييف التسبب بالوفاة بطبيعة السلوك الباعث على النتيجة: فإن كان غير عمدي ناشئاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة الأنظمة انصبّ في باب القتل أو الإيذاء غير المقصود بوصفٍ جنحي، أمّا إذا كان ناشئاً عن فعل مقصود من ضربٍ أو عنفٍ أو شدةٍ موجّهٍ إلى شخصٍ معيّن دون قصد إزهاق الروح فيُرتِّب وصفا...
جريمة التسبب بالوفاة تقسم إلى قسمين منها ما كان نتيجة الخطأ أو الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم رعاية القوانين والأنظمة وهذه ذات وصف جنحي تدخل تحت باب القتل والإيذاء عن غير قصد بينما التسبب بالوفاة الناجم نتيجة الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل أخر مقصود حصل ضد شخص معين أو أشخاص معينين من غير قصد القتل فهي ذات وصف جنائي تدخل تحت باب القتل قصدا