للإدانة في القضايا الجنائية لابد من قيام أدلة قاطعة وجازمة
يشترط للحكم بالإدانة الجنائية أن تستند المحكمة إلى أدلة ثابتة واضحة لا تحتمل الشك، وأن تكون هذه الأدلة كافية ومطمئنة لإثبات الواقعة المسندة إلى المتهم.
نص الاجتهاد
للإدانة في القضايا الجنائية لابد من قيام أدلة قاطعة وجازمة