لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مستقلة في منح وقف الحكم النافذ أو رفضه، متى استندت إلى كامل محتويات الملف وإلى قناعتها المستمدة من الوثائق.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ أو عدم منحه معتمدة في ذلك على كافة محتويات الملف وعلى قناعتها الشخصية المستمدة من الوثائق