• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق القرار المعدوم يعتبر أيضا معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن

القرار المعدوم لا يقبل التصحيح أو الإحياء بالتصديق؛ لأن ما لا وجود قانونياً له لا يكتسب أثراً لاحقاً، ويظل منعدماً.

نص الاجتهاد

تصديق القرار المعدوم يعتبر أيضا معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن