القرار المعدوم لا يقبل التصحيح أو الإحياء بالتصديق؛ لأن ما لا وجود قانونياً له لا يكتسب أثراً لاحقاً، ويظل منعدماً.
تصديق القرار المعدوم يعتبر أيضا معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن