المعتدى عليها في جريمة الاغتصاب تُعدّ شاهدةً رئيسية، وتدخل أقوالها في صلب الدليل الجنائي على الواقعة.
تعتبر المعتدى عليها بالاغتصاب شاهدة رئيسية