في المواد الجزائية، الأصل أن الإثبات حرٌّ والأدلة متساندة، وللمحكمة سلطةٌ تقديريةٌ مستقلة في وزنها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى كان استدلالها سائغاً وسلامةُ التقدير متحققة.
الاثبات في المواد الجزائية يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وتساندها وحرية محكمة الموضوع وسلطتها المستقلة في تقدير هذه الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها في الدعوى في حدود سلامة التقدير