عدم الرد على مخالفة المستشار المخالف لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم
إغفال الرد على مخالفة المستشار المخالف لا يُعدّ وحده خطأً مهنياً جسيماً، ولا يكفي لإبطال القرار أو مساءلة القاضي ما لم تتوافر عناصر جسامة الخطأ على نحوٍ مستقل.
نص الاجتهاد
عدم الرد على مخالفة المستشار المخالف لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم