للمدعي الشخصي حق استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، ولا يسقط هذا الحق بمجرد مشاهدة النيابة العامة للقرار.
للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار