• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوادث القتل متحدة في مظهرها وإنما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالمية التي هقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجرم وهذه النية من الأمور

العبرة في تمييز حوادث القتل تكون للقصد أو النية التي انصرف إليها الفاعل عند ارتكاب الجرم، وهي من الوقائع الباطنية التي تُستخلص من القرائن والظروف المحيطة بالفعل.

نص الاجتهاد

حوادث القتل متحدة في مظهرها وإنما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالمية التي هقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجرم وهذه النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها