لا يُجاب إلى الطلب المستعجل إلا إذا قام على عنصر العجلة وعلى عدم المساس بأصل الحق، وتبقى الأحكام المستعجلة مؤقتة تزول بزوال أسبابها، ويجوز للمحكمة اتخاذ تدبير مستعجل بتسليم العقار متى كان الغرض منه منع ضرر غير قابل للتدارك دون التعرض لأصل الملكية أو الحيازة.
يقصد بالطلب المستعجل حماية الحق مؤقتا حتى يفصل في موضوع النزاع ويبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت لها بطريقة التبعية وإن الأحكام المستعجلة مؤقتة بطبيعتها وتقضي بها الضرورة فإذا زالت العلة والاسباب لم يبق لها وجود وإنه لابد في الطلب المستعجل من بحث توافر عناصر الاستعجال فيه ويقتضي أن يتوافر فيه عنصرين أساسيين هما عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق, وإن إعطاء القرار المستعجل بتسليم عقار لا يعني جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وإنما هو درء لضرر يصعب تداركه في حال عدم اللجوء إليه