فرض العقوبة وتشديدها من المظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها
تحديد العقوبة وتشديدها يدخل في النظام العام، فيجوز للمحكمة إثارة هذا الأمر تلقائياً دون طلب من الخصوم، متى كان ذلك لازماً لتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
نص الاجتهاد
فرض العقوبة وتشديدها من المظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها