• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جلسة النطق بالحكم لا يتوجب توقيعها من الهيئة لأنها جزء لا يتجزأ من الحكم

إذا كانت جلسة النطق بالحكم متصلةً بالحكم ومكمّلةً لإعلانه، فإنها لا تستقلّ بتوقيع الهيئة، ولا يُبطل الحكم عدم توقيعها ما دامت جزءاً منه.

نص الاجتهاد

جلسة النطق بالحكم لا يتوجب توقيعها من الهيئة لأنها جزء لا يتجزأ من الحكم