إذا كانت جلسة النطق بالحكم متصلةً بالحكم ومكمّلةً لإعلانه، فإنها لا تستقلّ بتوقيع الهيئة، ولا يُبطل الحكم عدم توقيعها ما دامت جزءاً منه.
جلسة النطق بالحكم لا يتوجب توقيعها من الهيئة لأنها جزء لا يتجزأ من الحكم