للمحكمة أن تعدل الوصف القانوني للواقعة الوارد في قرار الاتهام متى استبان لها من التحقيقات والبينات وصفٌ آخر يوافق الحقيقة، على ألا يُفاجأ الخصوم بما يخلّ بحق الدفاع.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنها تذهب إلى ما تطمئن إليه بعد التمحيص والتدقيق