• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنها تذهب إلى ما تطمئن إليه بعد التمحيص والتدقيق

للمحكمة أن تعدل الوصف القانوني للواقعة الوارد في قرار الاتهام متى استبان لها من التحقيقات والبينات وصفٌ آخر يوافق الحقيقة، على ألا يُفاجأ الخصوم بما يخلّ بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنها تذهب إلى ما تطمئن إليه بعد التمحيص والتدقيق