للمحكمة سلطة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً متى استندت إلى ذات الواقعة الثابتة في الدعوى، ولم تمسّ بذلك حق الدفاع أو تغيّر أساس الاتهام.
للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا