• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا

للمحكمة سلطة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً متى استندت إلى ذات الواقعة الثابتة في الدعوى، ولم تمسّ بذلك حق الدفاع أو تغيّر أساس الاتهام.

نص الاجتهاد

للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا