يُعدّ تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية من إطلاقات محكمة الموضوع متى مارست سلطتها التقديرية ضمن حدود القانون.
في قضايا المسؤولية التقصيرية يكون تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع