الاعتراف على النفس وعلى الغير لا يشكل عطفاً جرمياً، ما دام الوصف القانوني المثار هو وصف الاعتراف ذاته لا تعدد الأفعال أو الجرائم.
الاعتراف على النفس وعلى الغير لا يشكل عطفا جرميا