وجوب أن يشتمل الحكم على ما يكشف إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وعناصرها الجوهرية، لأن القصور في ذلك يحجب رقابة محكمة النقض ويُفقد الحكم سلامته القانونية.
عدم إحاطة محكمة الموضوع بوقائع الدعوى يحجب عن محكمة النقض حق الرقابة القانونية ويفقد الحكم أحد أركانه الأساسية والجوهرية