• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إحاطة محكمة الموضوع بوقائع الدعوى يحجب عن محكمة

وجوب أن يشتمل الحكم على ما يكشف إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وعناصرها الجوهرية، لأن القصور في ذلك يحجب رقابة محكمة النقض ويُفقد الحكم سلامته القانونية.

نص الاجتهاد

عدم إحاطة محكمة الموضوع بوقائع الدعوى يحجب عن محكمة النقض حق الرقابة القانونية ويفقد الحكم أحد أركانه الأساسية والجوهرية