الرجوع عن الافتراء إذا وقع بعد بدء الملاحقة الجزائية لا ينتج أثره القانوني ولا يصلح وحده لإهدار ما ترتب على البلاغ الكاذب من آثار.
الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع بعد الملاحقة ولا ينتج أثره