تتحدد الصفة القانونية للعمل بحسب طبيعته الفعلية لا بحسب صفة من يباشره؛ فالوكالة في استيفاء الحقوق أو متابعة الشؤون الخاصة للأصيل لا تجعل العمل زراعياً ما لم يكن مرتبطاً مباشرة بالاستثمار الزراعي.
ان مجرد قيام وكالة بين العامل والمزارع لايستلزم توفر الصفة الزراعية في العمل التي يقوم به الوكيل اذ ان اقتصار العمل الذي يقوم به الوكيل على القيام مقام الأصيل في استيفاء الحصة العائدة له من المزارعين او السهر على شؤونه الخاصة التي لاتتصل مباشرة بالاستثمار الزراعي لايعتبر عملا زراعيا ولايخرج عن كونه من اعمال الوكالة العادية .