مجرد إقامة دعوى التفريق من الزوجة لا يَسقط ولا يَمنع حق الزوج في إقامة دعوى المتابعة ما دامت الزوجية قائمة قانوناً بين الطرفين.
إقامة الزوجة دعوى تفريق لا يحول دون حق الزوج في إقامة دعوى متابعة مادامت الزوجية قائمة بينهما