دعوى المتابعة تُشرع لإثبات امتناع الزوجة عن العودة إلى منزل الزوجية، وبناءً عليه إسقاط النفقة الزوجية عنها وإثبات نشوزها.
إن الغاية من دعوى المتابعة هي لم شكل الزوجين وقطع النفقة الزوجية وإثبات نشوز الزوجة إن هي تمنعت عن المتابعة