• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المتابعة ترمي إلى إسقاط النفقة وإثبات نشوز الزوجة عند امتناعها عن العودة إلى منزل الزوجية

دعوى المتابعة تُشرع لإثبات امتناع الزوجة عن العودة إلى منزل الزوجية، وبناءً عليه إسقاط النفقة الزوجية عنها وإثبات نشوزها.

نص الاجتهاد

إن الغاية من دعوى المتابعة هي لم شكل الزوجين وقطع النفقة الزوجية وإثبات نشوز الزوجة إن هي تمنعت عن المتابعة