تفسير النصوص القانونية من قبل القاضي لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انحرف التفسير عن مستوى الفهم القضائي العادي أو بلغ حدّ الخطأ الفاحش الواضح.
تفسير أحكام القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدورهه عن مستوى الفهم العادي للقاضي ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير