• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير القانون لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يجاوز الفهم العادي للقاضي أو يقترن بخطأ فاحش

تفسير النصوص القانونية من قبل القاضي لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انحرف التفسير عن مستوى الفهم القضائي العادي أو بلغ حدّ الخطأ الفاحش الواضح.

نص الاجتهاد

تفسير أحكام القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدورهه عن مستوى الفهم العادي للقاضي ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير