في دعوى المخاصمة، يجوز الاستناد إلى صور الوثائق متى كانت كافية لإفادة المحكمة في استبيان وجود الخطأ المهني الجسيم والوصول إلى النتيجة القانونية المطلوبة.
يكفي في دعوى المخاصمة إبراز صور عن الوثائق التي تفيد في الوصول إلى النتيجة القانونية في استبيان حصول الخطأ المهني الجسيم