للمحكمة سلطة سماع الشهود بعد استجواب الخصوم إذا اقتضت ذلك مصلحة الوصول إلى الحقيقة، حتى في الأحوال التي لا يكون فيها الإثبات بالشهادة جائزاً أصلاً.
يجوز لمحكمة الموضوع أن تستمع إلى الشهود ولو لم يكن جائزا أصلا وذلك بعد استجواب الطرفين على اعتبار أن الاستجواب أصبح في هذه الحالة يسمح بإتمام الاثبات بالشهادة