• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع سماع الشهود لإتمام الإثبات بعد استجواب الطرفين ولو لم يكن ذلك جائزاً ابتداءً

للمحكمة سلطة سماع الشهود بعد استجواب الخصوم إذا اقتضت ذلك مصلحة الوصول إلى الحقيقة، حتى في الأحوال التي لا يكون فيها الإثبات بالشهادة جائزاً أصلاً.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة الموضوع أن تستمع إلى الشهود ولو لم يكن جائزا أصلا وذلك بعد استجواب الطرفين على اعتبار أن الاستجواب أصبح في هذه الحالة يسمح بإتمام الاثبات بالشهادة