إذا التفتت المحكمة عن بحث الأدلة الهامة والمؤثرة التي قد تغيّر وجه الرأي في الدعوى، فإن قرارها يكون مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ويوجب النقض.
إلتفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة الأدلة الهامة التي يمكن أن تغير من نتيجة الدعوى ينحدر بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم