إذا ثبت أن الفعل القاتل وقع بدافع الثأر، انتفت عنه صفة العمد بالمعنى المقصود في هذا الاجتهاد، لأن الثأر يطغى على الإرادة الواعية المستقرة ويؤثر في توافر القصد الجرمي.
لا يستقيم القتل العمد مع الأخذ بالثأر لأن عاطفة الثأر جياشة غير مقيدة بوقت من الزمن وهي عاطفة نفسية جامحة تفقد حاملها الرؤية والتفكير وتنفي عن القاتل بدافع الثأر صفة العمد