• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستقيم القتل العمد مع الأخذ بالثأر لأن عاطفة الثأر جياشة غير مقيدة بوقت من الزمن وهي عاطفة نفسية جامحة تفقد حاملها الرؤية والتفكير وتنفي

إذا ثبت أن الفعل القاتل وقع بدافع الثأر، انتفت عنه صفة العمد بالمعنى المقصود في هذا الاجتهاد، لأن الثأر يطغى على الإرادة الواعية المستقرة ويؤثر في توافر القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

لا يستقيم القتل العمد مع الأخذ بالثأر لأن عاطفة الثأر جياشة غير مقيدة بوقت من الزمن وهي عاطفة نفسية جامحة تفقد حاملها الرؤية والتفكير وتنفي عن القاتل بدافع الثأر صفة العمد