الطلبات أو وسائل الإثبات الجديدة، ومنها الخبرة الطبية، لا تُقبل إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن طلب إجراء الخبرة الطبية لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز