متى تناقضت الفقرات الحكمية مع الوقائع المثبتة في الدعوى تناقضاً بيّناً ومجافياً للحقيقة، فإن الحكم يفقد سلامة التعليل وصحة الاستدلال ويستوجب النقض.
التباين بين سرد الوقائع والفقرات الحكمية إذا جاء مجافيا تماما للوقائع يجعل القرار مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال وعدم صحة التعليل ويوجب النقض