• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الولي لمهر البكر يسري عليها ما لم تنه الزوجة عنه ولا تضامن بين الزوجة والولي في استرداد المهر تجاه من له الحق به

قبض وليّ البكر لمهرها يُعدّ نافذاً بحقها ما لم تنه عنه صراحةً، وتبقى الزوجة هي المسؤولة عن ردّ المهر لمن له الحق به إذا اقتضى الأمر، دون تضامن مفترض مع الولي إلا بنص أو اتفاق.

نص الاجتهاد

يسري على البكر قبض وليها مهرها مالم تنهه مادة 60 أحوال لا تضامن بين الزوجة المستحقة للمهر وبين الولي الذي قبضه عنها تجاه من ينشأ له الحق على هذا المهر . المناقشة: ادعى الطاعن على المطعون ضدهما زوجته زريعة ووالدها نايف بأنه متزوج من المدعى عليها ودفع مهرها ثلاثة آلاف ليرة سورية لوالدها واستولدها اربعة اولاد ثم أقدمت على فعل التزاني وتعاطي الدعارة خلال قيام الزوجية وثبت ذلك بحكم صادر عن المحكمة الجزئية الجزائية بالسويداء بتاريخ ١٩٦٠/١٢/١٧ رقم ١٥٠٤/١٥٣٩ واكتسب الدرجة القطعية اذا يطلب الحكم بالتفريق والزام المدعى عليها مع والدها بالتكافل والتضامن بإعادة المهر المقبوض وفي المحاكمة أقرت الزوجة بوقوع الزوجية وانها كانت تزوجت منه بطريق الخطف بدون ارادة والدها وانها لم تقبض شيئا من مهرها واعترفت بالحكم الجزائي وان والدها قبض مهرها وأثبت المدعي القبض بالبينة الشخصية فقضت المحكمة بما يلي: 1. التفريق بين الزوجين بناء على طلب الزوج . 2. الزام المدعى عليها عملا بالمادة ۳۰۷ فقرة ( هـ ) من قانون الاحوال الشخصية ان تعيد للمدعي مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لأنها هي المسؤولة عن المهر تجاه الزوج . 3. رد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه نايف لعدم وجود نص يجيز الحكم عليه بالتكافل والتضامن مع ابنته ولان العلاقة بينه وبين المدعي هي علاقة مدنية تخرج من اختصاص هذه المحكمة فطعن المدعي بهذا الحكم للأسباب التي تتلخص بما يلي : 1. ان المحكمة الزمت المطعون ضدها دون والدها بالمهر وهي فقيرة بينما والدها هو القادر على الدفع وهو الذي قبض المبلغ . 2. ان الزوجة ووالدها متضامنين بنص المادة ٦٠ من قانون الاحوال الشخصية ( ان قبض الولي لمهر يسري على الباكر مالم تنه الزوج ) . 3. ان والد الزوجة يعتبر كشخص ثالث مدين فيما اذا لم يكن هناك تضامن بينه وبين ابنته وبهذه الحالة يجب ان يحكم هو بالدفع 4. لم يسبق للمحكمة الشرعية للطائفة الدرزية ان حكمت على زوجة بدفع مهر يكون وليها يكون وليها هو الذي هو الذي قبضه فعن مجمل هذه الاسباب : لما كانت المادة ٦٠ من قانون الاحوال الشخصية نصت على انه يسري على البكر قبض وليها مالم تنهه وكان قد ثبت في الدعوى ان المطعون عليها لم تنه عن القبض . وكانت صفة الولي في هذا القبض صفة الوكيل وكان التضامن بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون كما هي صراحة المادة ۲۷۹ من القانون المدني . وكان لا يوجد اتفاق ولا نص يقضي بالتضامن بين الزوجة المستحقة للمهر وبين الولي الذي قبضه عنها تجاه من ينشأ له الحق على هذا المهر . كان ما جاء في الطعن مردودا والحكم موافقا للقانون . لذلك : تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه وقيد التأمين ايرادا للخزينة .