سند الأمانة حجةٌ كتابيةٌ لا يجوز نقض مضمونه أو إثبات خلافه بالبينة الشخصية، إلا في الحدود التي يجيزها القانون على سبيل الاستثناء.
لا يجوز إثبات خلاف سند الأمانة بالبينة الشخصية المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاُ بتاريخ 2009/7/19 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعي بالمخاصمة عبد الباقي. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن العرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 5661 أساس 23126 تاريخ 2007/12/12 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً . وحيث إن الدعوى الأصلية المقدمة من المدعي عليه بالمخاصمة إياد.قد هدفت إلى تجريم المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة والحكم بقيمة سند الأمانة وقد انتهت الدعوى إلى الحكم للمدعي وفق دعواه . وحيث إن المدعي بالمخاصمة لم يثر باستدعاء استئنافه الدفع المتعلق بعدم صحة تبليغ الإنذار العدلي ولم يعد جائزاً إثارة ذلك باستدعاء الطعن كما لايجوز إثارة السبب بدعوى المخاصمة طالما أن نتيجة القرار محل المخاصمة في محلها لهذه الناحية . وحيث إنه طالما أن المدعي بالمخاصمة قد اعترض على القرار البدائي الغيابي واستأنف القرار البدائي فلم يعد منتجاً البحث بمدى صحة تبليغ استدعاء الدعوى أمام محكمة البداية . وحيث إن محكمة الاستئناف قد ناقشت الاختصاص بقولها أن الدعوى قد أقيمت في المحكمة التي وقع الجرم في دائرتها ولم يدفع المدعي المخاصمة بعدم صحة ذلك وهذه المناقشة لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . وحيث إنه لا يجوز إثبات خلاف سند الأمانة بالبينة الشخصية مما يجعل القرار محل المخاصمة قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمخاصمة بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة . لذلك تقرر بالاجماع : -رد الدعوى شكلاً .