التعرض للآداب العامة لا يقتصر على الأفعال الفاضحة، بل يشمل كل سلوكٍ يخالف قواعد السلوك الاجتماعي المستقرّة ويؤدي إلى الإساءة إلى الشعور العام، متى توافرت فيه صور المساس أو السخرية أو اللامبالاة بهذه القواعد.
جرم التعرض للآداب العامة يشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالات بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهمملاحقة مدعي المخاصمة للشاكية والطلب منها الصعود إلى سيارته فيه إساءة للشاكية ونيل من شعورها