• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التعرض للآداب العامة يشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالات بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهمملاحقة

التعرض للآداب العامة لا يقتصر على الأفعال الفاضحة، بل يشمل كل سلوكٍ يخالف قواعد السلوك الاجتماعي المستقرّة ويؤدي إلى الإساءة إلى الشعور العام، متى توافرت فيه صور المساس أو السخرية أو اللامبالاة بهذه القواعد.

نص الاجتهاد

جرم التعرض للآداب العامة يشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالات بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهمملاحقة مدعي المخاصمة للشاكية والطلب منها الصعود إلى سيارته فيه إساءة للشاكية ونيل من شعورها